Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!


تفاصيل حالة الطوارئ ومنع التجول

. يسود حظر التجول في لبنان من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في ١٤ الحالي الى الخامسة من صباح يوم الاثثنين في ٢٥ منه

الإثنين ١١ يناير ٢٠٢١

اخبار ليبانون تابلويد الآن عبر خدمة
اضغط هنا

يسود حظر التجول في لبنان من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في ١٤ الحالي الى الخامسة من صباح يوم الاثثنين في ٢٥ منه

اليكم تفاصيل مقررات المجلس الأعلى للدفاع:

 اعلن المجلس الأعلى للدفاع "حالة الطوارىء الصحية وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20% ، وسيتم فرض حظر تجول ومنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في 14 الحالي ولغاية الساعةالخامسة من صباح يوم الاثنين في 25 منه".

وتلا اللواء محمود الأسمر مقررات المجلس الاعلى للدفاع وقال: "إطلع المجلس على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم 11/1/2021 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الاعلى للدفاع، بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها على ان تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وتقرر الزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الاصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة شهريا بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثان في اليوم السادس من وصولهم، بالإضافة الى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتبارا من تاريخه لتصبح 20 % مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري.
منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور".

وتقرر "الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة في سبيل الزام المستشفيات الخاصة استحداثة اسرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية".

وأعلن عن أنه "يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021".

اضاف الاسمر: "وتقرر إقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان".

أما الإستثناءات فأتت على الشكل التالي:
"
استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج، على ان يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية.

استثناء المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات اضافة الى المديرية العامة لامن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وافواج الاطفاء على اختلافها.

استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.

استثناء المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين وكل المراقبون الصحيين والمدققين والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

استثناء مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة.

استثناء المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

استثناء المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

استثناء وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

استثناء القضاة والمحامين بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

استثناء رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي، وعناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للامم المتحدة.

استثناء رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق.

وتقرر تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر.

تمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.

تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها.

الطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.

يُعاد عند الاقتضاء النظر في القرار إستناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا".

 


أحدث مقاطع الفيديو
مشاهدة :54252 السبت ٢٨ / يناير / ٢٠٢٤
مشاهدة :51193 السبت ٢٨ / يونيو / ٢٠٢٤
مشاهدة :50544 السبت ٢٨ / يناير / ٢٠٢٤